أنواع الطلاق باعتبار الصيغة وحكمه نقدم لكم في هذا المقال جميع التفاصيل الكاملة لأنواع الطلاق وحكم الطلاق بالنظر إلى حالة وقوعه حيث يمكنكم متابعة كل جديد.
شاهد أيضاً ماذا يقصد بالطلاق في الإسلام
أنواع الطلاق باعتبار الصيغة
أ- الطلاق الصريح هو الطلاق الذي يقع باللفظ الذي وضع للدلالة عليه غالباً، سواءً باللغة أم بالعُرف، وعرّفه بعض العلماء بأنّه ما ثبت حكمه الشرعي دون النظر إلى نية الزوج
ذهب الفقهاء إلى أنّ الألفاظ الصريحة في الطلاق من مادة طَلَقَ وما اشتُق منها لغةً وعرفاً مثل أن يقول الرجل لزوجته: طلقتك، وأنت طالق، وغيرها من الألفاظ
ذهب الشافعية في المشهور عنهم إلى أنّ الألفاظ الصريحة في الطلاق ثلاثة، وهي: الطلاق، والفراق، والسراح، بالإضافة إلى ما اشتُق منها لغةً وعرفاً
الطلاق الكنائي هو الطلاق الذي يقع بلفظٍ يدل على الطلاق ويستعمل له ولغيره إن كانت نيّة المطلّق الطلاق، فلا يقع الطلاق به إلّا بسؤال قائله عن نيته، كأن يقول الرجل لزوجته: “اذهبي إلى بيت أهلك”، فحينها يُسأل إن قصد الطلاق أم لا
وذهب المالكية والقاضي من الحنابلة إلى إلحاق الكنايات الواضحة بالطلاق الصريح؛ مثل: الفراق؛ لكثرة استعمالها به يقسم الطلاق باعتبار ألفاظه إلى الطلاق الصريح، والطلاق الكنائي.
حُكم الطلاق الأدلة على مشروعية الطلاق ثبتت مشروعية الطلاق بالكتاب والسُنة وإجماع المُسلمين، كما يأتي
أ- دليله من الكتاب قول الله: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)
ب- الدليل من السنة ما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر: (أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَتَغَيَّظَ فيه رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثُمَّ قالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فإنْ بَدَا له أنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً قَبْلَ أنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كما أمَرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ)
ج- دليل الإجماع؛ أجمع علماء المسلمين على مشروعية الطلاق؛ بسبب المآلات التي قد تؤول إليها الحياة الزوجية من مشكلاتٍ يصعُب معها الاستمرار، وتعذّر إزالتها بوسائل الإصلاح الشرعية، فيُكون بقاؤها مفسدةً كبيرةً، فكان لا بدّ من حلٍّ يُزيل ويُنهي هذه العلاقة.
شاهد أيضاً تعريف الطلاق لغةً واصطلاحا وأنواعه
حكم الطلاق بالنظر إلى حالة وقوعه
اتّفق الفقهاء أنّ الطلاق يأخذ الأحكام التكليفية جميعها؛ وذلك بحسب حالة وقوعه، وتفصيل ذلك فيما يأتي:
1-التحريم: يكون الطلاق مُحرماً إن كان بدعياً؛ وذلك في حالة طلاق الرجل لزوجته وهي حائض، أو طلاقها في طهرٍ جامعها فيه، وقد انعقد الإجماع على تحريمه في الحالات السابقة؛ لمُخالفته أمر الله ورسوله.
2-الكراهة: ويكون الطلاق مكروهاً إن كان دون حاجةٍ تدعو إلى وقوعه؛ كاستقرار حياة الزوجين وعدم وجود ما يُعكّر صفوها؛ لما في الطلاق من إحداث ضررٍ لكلا الزوجين، وعدم تحقّق مصلحةٍ لهما أو لأحدهما، بالإضافة إلى غياب المصالح التي وضعها الإسلام في الزواج، وقد نهى النبي عن الضرر بكلّ أشكاله، وذهب الإمام أحمد في إحدى رواياته إلى تحريم هذا النوع من الطلاق.
3- الوجوب: ويكون في حالة الشقاق والنزاع المُستحكم بين الزوجين إن رأى الحكمان أن الطلاق يعدّ الطريق الوحيد لإنهاء النزاع، ويكون واجباً أيضاً في حالة عدم رجوع الحياة الزوجية خلال مدة الإيلاء.
4-الإباحة: وذلك في حالة الحاجة إليه؛ كإساءة الخُلق من قِبل الزوجة، وإساءة المعاشرة بين الزوجين.
5- الندب: يكون الطلاق مندوباً في حال الشقاق بين الزوجين، أو في حال عدم عفة المرأة، أو طلب المرأة الخلع إن كان لإزالة الضرر الواقع عليها من قِبل الزوج.